خالد رمضان حسن
151
معجم أصول الفقه
النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل ، وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر . ب - القسم الثاني : السنة من حيث ورودها إلينا : وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - السنة المتواترة : وهي التي رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . والسنة المتواترة على ضربين : - متواتر لفظي : مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم : " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . ومثل الخبر بخروج النبي صلى اللّه عليه وسلم من مكة إلى المدينة . . ووفاته بها ودفنه فيها . . وسجده . . وقبره . . . وما روى من تعظيمه الصحابة . . وموالاتهم له . . وما روى من عدد الصلوات . وركعاتها وترتيبها . . وفرض الزكاة . والصوم . والحج . . ونحو ذلك . - متواتر معنى : وهو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون لفظه . 2 - السنة المشهورة : وهي التي رواها جماعة من الرواة ، ولم تبلغ التواتر . وهذا كحديث : - " إنما الأعمال بالنيات " . 3 - سنة الآحاد : وهي ما قصرت عن صفة التواتر ، ولم يقع بها العلم ، وإن روته الجماعة . . وهي حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها . وكونها دليلا من أدلة الأحكام ؛ إذ جل الأخبار من الآحاد ، والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل .